إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شعور ـ مؤسسة اللبنانيين المثقفين عاطفيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6498 تاريخ 13/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شعور ـ مؤسسة اللبنانيين المثقفين عاطفيا». مركزها: أدونيس ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ المساعدة الفورية للأشخاص المعرضين للألم النفسي من جراء عدم الاستقرار والاستغلال العاطفي وذلك بواسطة فريق عمل من المتخصصين في الطب النفسي والإرشاد الاجتماعي وذلك من أجل التخفيف من حالاتهم وتفادي وصولهم إلى مراحل متقدمة ممكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة أو سلوك يؤدي إلى خطر الموت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيلي رشيد شلالا ماري كريستين اسبيرو باندازوس الياس جريس حروق كارول عبدالله طبال انطوان جوزيف سعد ايلي مر المر إبراهيم أمين الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم أمين الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ـ تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع