إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عبوس الثقافية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19430 تاريخ 14/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عبوس الثقافية والاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ بعل الدقور ـ ملك غازي عبوس. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات والدراسات الثقافية. 2 ـ محو الأمية القانونية والثقافية والاجتماعية. 3 ـ إنشاء الدراسات الإنمائية لمنطقة الشمال. 4 ـ مساعدة أفراد العائلة (آل عبوس). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد تركي عبوس محمد خالد عبوس جلال خضر عبوس زكي حسين عبوس أحمد تركي عبوس مصطفى عبدالله عبوس غازي محمود عبوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد تركي عبوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع