إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة فؤاد ج. تابت وشركاه، بتاريخ 25 أيلول 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تموز 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22662/2007، تاريخ 11 آذار 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأصناف المسماة {Litokol K17-Letoflex K80-Litoplus K55} ماركة LITOKOL، في البند التعريفي 3214.90.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف عبارة عن بودرة لاصقة أساسها أسمنت بورتلاند، تستعمل بعد خلطها بالماء لتثبيت ولصق بلاط السيراميك والموزاييك على الأرضيات أو الجدران.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت، في 5 تموز 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي