All legislation

قرار Decision No. 185 05/07/2008

تبنيد رقم 656 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3047-3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة فؤاد ج. تابت وشركاه، بتاريخ 25 أيلول 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تموز 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22662/2007، تاريخ 11 آذار 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأصناف المسماة {Litokol K17-Letoflex K80-Litoplus K55} ماركة LITOKOL، في البند التعريفي 3214.90.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف عبارة عن بودرة لاصقة أساسها أسمنت بورتلاند، تستعمل بعد خلطها بالماء لتثبيت ولصق بلاط السيراميك والموزاييك على الأرضيات أو الجدران.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 5 تموز 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي