All legislation

قرار Decision No. 121 26/06/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
26/06/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3051-3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 26/06/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في القرقف/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القرقف. مركزها: بلدة القرقف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين التطور التقني والفني والمعدات الضرورية اللازمة للإنتاج. 4 ـ دعم المهن الحرفية والصناعات الخفيفة لتأمين فرص عمل للأعضاء. 5 ـ صناعة كافة أنواع زيتون المائدة وتوضيب الزيت والزيتون وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه