All legislation

قرار Decision No. 289 04/07/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والإيطالية باسم «يا صور»

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
04/07/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3052-3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 04/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسن محمود شعبان والمسجل تحت رقم 1303 تاريخ 5/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسن محمود شعبان، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والإيطالية باسم «يا صور» شرط أن يكون الاسم بنفس الحجم وعلى سطر واحد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمة مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي