All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 22/07/2008

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 185/2001 توجب التصريح عن رقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية في البيان الجمركي الموحد (قرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
22/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 22/07/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الأول 1959 (تنظيم وزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه،

بناء على القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001،

بناء على القرار رقم 285، تاريخ 13تشرين الثاني 2001،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 285/2001، تاريخ 13 تشرين الثاني 2001، وذلك بحذف عبارة «ورقيا و» الواردة في السطر ما قبل الأخير من المادة المذكورة،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تموز 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي