المادة 1
مادة 1: يخول المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 1139 19/07/2008
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/7/2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري