All legislation

قرار Decision No. 1139 19/07/2008

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1139
Date
19/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3067-3068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1139 تاريخ 19/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/7/2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري