إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض إلى السيد فادي يرق المدير العام للتربية الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع أفراد الهيئة التعليمية بمن فيهم المكلفين مساعدة الموظفين الإداريين وموظفي الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي. 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب. 3 ـ الموافقة على طلبات إنهاء الخدمة. 4 ـ البت بطلبات الاستيداع والوضع خارج الملاك وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للأصول.
مادة 2: يفوض إلى السيد فادي يرق المدير العام للتربية توقيع ما يلي: ـ كتب التقدير والشكر والتنويه. ـ عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية. ـ لوائح المتعاقدين للتدريس في التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
19/7/2008
وزير التربية والتعليم العالي
بهية الحريري