All legislation

قرار Decision No. 1141 19/07/2008

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1141
Date
19/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3068-3069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1141 تاريخ 19/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19/7/2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري