إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 (لا سيما المادة 48 منه)،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/11/2000 القاضي بحل وتصفية التعاونية بعد أن أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السلام الإسكانية ـ البترون المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2ت تاريخ 23/1/1995 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 626/1 ويعين المحامي الأستاذ سهيل سعد مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه