المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة/عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العريضة. مركزها: قرية العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.021.400/ل.ل. مليون وواحد وعشرون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج وتأمين الأسمدة والأدوية. 4 ـ التدريب والإرشاد لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وصيانة أقنية الري ودعم الصناعات الخفيفة.