All legislation

قرار Decision No. 134 11/07/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
11/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3070-3071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 11/07/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العريضة/عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العريضة. مركزها: قرية العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.021.400/ل.ل. مليون وواحد وعشرون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج وتأمين الأسمدة والأدوية. 4 ـ التدريب والإرشاد لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وصيانة أقنية الري ودعم الصناعات الخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه