All legislation

قرار Decision No. 316 21/07/2008

تنظيم تسيير سيارات وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة ـ وصيانتها ومراقبة المحروقات التي تستهلك في سبيل المصلحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
21/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3071-3074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)، لا سيما المادة 104 منه،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 860/7 تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة ـ مكتب خاص للسيارات يتبع مباشرة لدائرة التجهيز والمكننة ـ مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ـ وتخصص له غرفة خاصة ضمن مبنى الوزارة وتوضع اعتبارا من تاريخه جميع سيارات المديرية العامة للزراعة تحت تصرفه.

المادة 2

ينظم مكتب السيارات توزيع السيارات وتنظيم سيرها بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة وذلك وفقا لاحتياجات الوحدات المختصة في الإدارة المركزية.

المادة 3

يتقدم رئيس الوحدة المختصة، عند الحاجة إلى استعمال إحدى السيارات بطلب خاص (نموذج رقم 1) إلى مكتب السيارات وذلك قبل تاريخ استعمال السيارة بأربع وعشرين ساعة يبين فيه وجهة استعمال السيارة ووجهة السير وماهية المهمة وتاريخ وساعة السفر ومدة الغياب التقديرية.

المادة 4

يمكن عند الضرورة وتداركا لكل طارئ تقديم الطلب فورا.

المادة 5

ينظم المكتب المختص أمر مهمة أو إذن لاستعمال السيارة مبينا فيه اسم السائق أو الموظف المرخص له قيادة السيارة والجهة المرسل إليها وتاريخ السفر وذلك وفقا لنموذج معين (نموذج رقم 2).

ويسجل الطلب في سجل يومي خاص (سجل رقم 1).

عند عودة السيارة من المهمة يجري الكشف عليها من قبل أحد موظفي مكتب السيارات الذي يدون ساعة الإياب ورقم العداد على نموذج خاص (نموذج رقم 3) .

وتضاف هذه المعلومات إلى السجل اليومي (سجل رقم 1).

المادة 6

يخصص لكل سيارة دفتر سير يستعمل على الشكل الآتي:

1 ـ يجب أن يكون هذا الدفتر في السيارة أثناء قيامها برحلاتها ويكون سائق السيارة مسؤولا عن حفظه.

2 ـ على الموظف الأعلى رتبة من الذين تنقلهم السيارة أن يدون بنفسه المعلومات المطلوبة منه في دفتر السير ويوقع عليه.

3 ـ في حال قيام السيارة بتنقلات متعددة متتابعة وقصيرة الأمد لنفس الغرض وتحت رقابة نفس الشخص المسؤول فإنه يكفي أن يذكر في الدفتر رقم العداد ووقت الذهاب الأولين ورقم العداد ووقت الوصول الأخيرين، مع بيان النقاط التي مرت بها السيارة.

4 ـ يجب إبراز هذا الدفتر عند كل طلب من قبل الموظفين المختصين من مأموري السير (الدرك والشرطة) ومن السلطات المدنية الذين عليهم أن يراقبوا حركة السيارات للتثبت من صحة انطباق المعلومات المدونة في الدفتر، والذين عليهم التأشير عليه عند كل مراقبة.

المادة 7

تسلم دائرة التجهيز والمكننة التابعة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بطاقات المحروقات الخاصة بكل سيارة إلى مكتب السيارات وتجمع في نهاية كل شهر جميع عمليات تعبئة المحروقات في جدول خاص يرفع إلى مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 8

تتولى دائرة التجهيز والمكننة تدقيق جداول تعبئة المحروقات وفواتير صيانة السيارات وتنظيم سجلاتها وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك بالتنسيق مع دائرة المحاسبة لجهة متابعة عملية تنظيم الحجوزات المالية المخصصة للصيانة وشراء المحروقات ومتابعة عمليات دفع وتحصيل الفواتير الخاصة بالصيانة والمحروقات.

المادة 9

يخضع جميع سائقي السيارات، التابعين لمختلف الوحدات، للتعليمات المعطاة لهم من قبل دائرة التجهيز والمكننة والمتعلقة باستعمال السيارات، ويعملون على تطبيقها ويكونون مسؤولين إداريا وقضائيا عن كل حادث قد يحصل من جراء إهمالهم واجباتهم أو مخالفتهم لنظام السير أو للتعليمات المعطاة لهم.

المادة 10

يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملاً رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.

المادة 11

تطبق على الموظف الذي أجيز له قيادة سيارة الإدارة بنفسه جميع الأحكام المطبقة على سائق السيارة.

المادة 12

يحظر على السائق:

1 ـ أن ينقل في سيارته غير الموظفين أو البضاعة المبينة في أمر المهمة.

2 ـ السماح لأي موظف بقيادة السيارة.

3 ـ تغيير خط السير المعين في أمر المهمة.

4 ـ إيواء السيارة في غير مرآبها الرسمي بعد الانتهاء من المهمة المبينة في أمر المهمة.

5 ـ استعمال السيارة في أهداف أو أعمال خاصة.

المادة 13

يتوجب على السائق التقيد بأحكام قانون السير وجميع الأنظمة المرعية الإجراء والانصياع لأوامر رجال قوى الأمن.

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية).

المادة 15

يتعرض كل من يخالف أحكام المواد: الثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى أقصى العقوبات التأديبية.

المادة 16

يمسك مكتب السيارات سجلا وفقا لنموذج خاص (سجل رقم 2) ويخصص فيه لكل سيارة صفحة أو أكثر يدون عليها كل الإصلاحات والطوارئ والحوادث العائدة لها، مع بيان النفقات التي صرفت على صيانتها.

المادة 17

يعود لدوائر التجهيز والمكننة أن تتخذ جميع التدابير التي من شأنها تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط كل مخالفة له.

المادة 18

توضع العبارة التالية «وزارة الزراعة» بصورة واضحة وظاهرة على هيكل السيارة الخارجي: على جانبيها ومؤخرتها.

المادة 19

يقوم رئيس المصلحة الزراعية بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الريفية في المحافظة مقام مكتب السيارات في جميع المهام الملقاة على عاتق هذا المكتب في ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 20

تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 21

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/7/2008 وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف