إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى السيد محمود بارود ـ مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: ـ قرارات الإجازات الصحية حتى المدة القصوى. ـ قرارات الزيادات القانونية على أجور الأجراء. ـ توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والإحالات لجانب وزارة العدلية والأجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لأعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.
مادة 2: يخول مدير الوصاية السيد محمود بارود، عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 ـ الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 تموز 2008
وزير الطاقة والمياه
ألان طابوريان