All legislation

قرار Decision No. 67 29/07/2008

تكليف مدير الوصاية في المديرية العامة للاستثمار القيام بمهام المدير العام للاستثمار بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
29/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 29/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،

بناء على القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان