المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.
قرار Decision No. 67 29/07/2008
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 2608 تاريخ 13/3/2000 (تعيين مدير الوصاية)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963،
بناء على القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 66/1/أ تاريخ 24/7/2008، بحيث تصبح المادة الثالثة ثانية، والمادة الرابعة ثالثة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان