المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. ـ قرارات الإجازات بدون راتب. ـ توقيع المراسلات الموجهة إلى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وهيئة القضايا في وزارة العدل. ـ القرارات الأخطارية للمتعهدين. ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. ـ فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). ـ إعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والإشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. ـ تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة). ـ إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتج عن قضايا الاستملاك. ـ تمديد مهل تنفيذ الأشغال. ـ توقيع إيصالات العلم والخبر للتنقيب عن المياه بواسطة الآبار التي لا يتجاوز عمقها 150م.