All legislation

قرار Decision No. 128 24/07/2008

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
24/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3076-3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 24/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. ـ قرارات الإجازات بدون راتب. ـ توقيع المراسلات الموجهة إلى كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وهيئة القضايا في وزارة العدل. ـ القرارات الأخطارية للمتعهدين. ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. ـ فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). ـ إعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والإشغال المؤقت للأملاك العمومية النهرية. ـ تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة). ـ إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتج عن قضايا الاستملاك. ـ تمديد مهل تنفيذ الأشغال. ـ توقيع إيصالات العلم والخبر للتنقيب عن المياه بواسطة الآبار التي لا يتجاوز عمقها 150م.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 تموز 2008 وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان