All legislation

قرار Decision No. 9922 11/06/2008

ادراج «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية .

Type
قرار · Decision
Number
9922
Date
11/06/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3078-3079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9922 تاريخ 11/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

بناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2008،

وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 13/36/06 تاريخ 18/10/2006 ورقم 15/4/07 تاريخ 28/11/2007 المتعلقين بتأسيس مؤسسة مالية باسم «ال سي بي فايننس ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/4/2008،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 24/4/2008 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 53.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه