المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 53.
قرار Decision No. 9922 11/06/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2008،
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 13/36/06 تاريخ 18/10/2006 ورقم 15/4/07 تاريخ 28/11/2007 المتعلقين بتأسيس مؤسسة مالية باسم «ال سي بي فايننس ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/4/2008،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 24/4/2008 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 53.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه