المادة 6
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10706 / 2011 )
اضيفت المادة 6 بموجب القرار 10706 ت 21/4/2011 ج.ر 20
تقوم «لجنة التدقيق»، على سبيل المثال لا الحصر، بما يلي:
1 - في ما خص الاشراف على اعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit)
أ - الرقابة المباشرة على «الوحدة» للتأكد من مدى استقلاليتها عن «الادارة العليا التنفيذية» وموضوعيتها في ممارسة المهام الموكلة اليها ومن أنها تتمتع بالصلاحيات الكافية في التدقيق ولديها الموارد البشرية والماديّة اللازمة لإنجاز مهامها.
ب - ابداء الرأي بمخصصات «الوحدة» ورفع توصية بذلك الى مجلس الادارة.
ج - تقييم أداء «الوحدة» واداء رئيسها على ان تؤخذ بالاعتبار الملاحظات الصادرة عن مفوضي المراقبة وتوصيات السلطات الرقابية.
د - اقتراح الموافقة على تعيين أو اقالة أو قبول استقالة رئيس «الوحدة».
ه - مراجعة تقارير «الوحدة» وعقد جلسات دورية (فصلية على الأقل وعندما تدعو الحاجة)، بحضور رئيس «الوحدة»، وعلى الاقل مرة واحدة في السنة دون حضور أحد من أعضاء «الادارة العليا التنفيذية»، تخصص لمناقشة التقارير المرفوعة من قبل «الوحدة».
و - المصادقة على كل من ميثاق التدقيق الداخلي الخاص «بالوحدة» (Internal Audit Charter) ودورة التدقيق (Audit Cycle) وخطّة التدقيق السنوية (Annual Audit Plan) المنصوص عنها في القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وعلى اي تعديل لاحق في اي منها.
2 - في ما خص الضبط الداخلي (Internal Control)
أ - مراجعة أنظمة وسياسات وإجراءات الضبط الداخلي بما فيها اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والتأكد من كفايتها وفاعليتها (Effectiveness).
ب - عقد جلسات دورية (فصلية على الأقل وكل ما تدعو الحاجة) \
مع «الادارة العليا التنفيذية» لمناقشة كفاية وفاعلية الضبط الداخلي على ضوء التقارير الصادرة عن «الوحدة» أو عن «الادارة العليا التنفيذية» أو عن مفوضي المراقبة أو عن السلطات الرقابية حول نقاط الضعف في الضبط الداخلي.
ج - التأكد من معالجة «الادارة العليا التنفيذية» للتوصيات والملاحظات المتعلقة بنقاط الضعف في الضبط الداخلي.
3 - في ما خص تعيين ومتابعة أعمال مفوضي المراقبة
أ - إبداء الرأي بمفوضي المراقبة قبل تعيينهم، بعد التأكد من توفر الموارد البشرية والمادية والمعايير الاخلاقية (Ethical Standards) والخبرات العلمية والعملية الكافية لديهم للقيام بأعمال التدقيق وذلك بما يتناسب مع حجم المصرف ودرجة تعقد وتشعب عملياته.
ب - اقتراح الشروط المتوجب توفرها في مفوضي المراقبة واقتراح مخصصاتهم السنوية.
ج - الاطلاع على الخطة التي تتضمن برنامج العمل (Audit Plan) المعدة من قبل مفوضي المراقبة المتعاقد معهم وذلك بغية التأكد من تغطيتها للمخاطر كافة التي يتعرض لها المصرف.
د - تقييم اداء واستقلالية وموضوعية مفوضي المراقبة.
ه - مناقشة البيانات المالية المعدة للنشر مع «الادارة العليا التنفيذية» ومع مفوضي المراقبة.
و - مناقشة أهم الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير مفوضي المراقبة ورفع تقرير الى مجلس الادارة بشأنها.
ز - تحديد مهمات التدقيق الخاصة (Special Assignment Audit) التي يقتضي تكليف مفوضي المراقبة بها مع تحديد شروط هذا التكليف.
ح - الاجتماع كل ستة اشهر، على الأقل وكلما دعت الحاجة، مع مفوضي المراقبة لمناقشة نتائج اعمالهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10706 تاريخ 21/04/2011, article 2, 05/05/2011
مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة عشرة» و«المادة السابعة عشرة».