All legislation

قرار Decision No. 128 03/07/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
03/07/2008
Official Gazette
Issue 30, 24/07/2008, p. 3059-3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 03/07/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في الخرايب م.م.». مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الخرايب/قضاء صيدا. مركزها: بلدة الخرايب/قضاء صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحديث الأساليب الزراعية وتطوير القدرات الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء. تأمين الوسائل الحديثة من آلات ومعدات. 2 ـ المساعدة على تصريف الإنتاج. 3 ـ الحفاظ على البيئة والتربة. 4 ـ العمل على تطوير وتحسين نصوب الزيتون وقفائر النحل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/7/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه