المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في الخرايب م.م.». مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الخرايب/قضاء صيدا. مركزها: بلدة الخرايب/قضاء صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحديث الأساليب الزراعية وتطوير القدرات الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء. تأمين الوسائل الحديثة من آلات ومعدات. 2 ـ المساعدة على تصريف الإنتاج. 3 ـ الحفاظ على البيئة والتربة. 4 ـ العمل على تطوير وتحسين نصوب الزيتون وقفائر النحل.