All legislation

قرار Decision No. 9931 23/06/2008

ادراج «مؤسسة شاهين شاهين للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9931
Date
23/06/2008
Official Gazette
Issue 30, 24/07/2008, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9931 تاريخ 23/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2007 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة شاهين شاهين للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/6/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة شاهين شاهين للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 680.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه