All legislation

مرسوم Decree No. 25 13/08/2008

دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
25
Date
13/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 25 تاريخ 13/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 19/8/2008 ويختتم بتاريخ20/10/2008.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائى بما يلي:

ـ مشاريع موازنات الأعوام 2006 ـ 2007 و2008.

ـ مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة