المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جديدة مرجعيون ـ قضاء مرجعيون ـ محافظ النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 923 18/08/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 266 تاريخ 31/5/2008،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكاليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جديدة مرجعيون ـ قضاء مرجعيون ـ محافظ النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية جديدة مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود