All legislation

قرار Decision No. 237 16/08/2008

تثبيت وضع الإدخال المؤقت عن ورق الاستنساخ الذاتي

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
16/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3140-3142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 16/08/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 50 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14030/2008 تاريخ 3 تموز 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق الاستنساخ الذاتي، التابع، وفقا للحال، لأحد البندين 4809.20 أو 4816.20 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من أجل تصنيعه ورق إحصاء للحاسوب، وإعادة تصديره إلى الخارج.

المادة 2

تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية:

1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفواتير ولوائح الأفراد.

2 ـ تضمين شهادة المعاينة جميع المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، والاحتفاظ بمساطر عنها، بما يمكن المصلحة من التعرف عليها لدى إعادة التصدير.

3 ـ فصل البضاعة المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة لدى ذوي العلاقة.

4 ـ إجراء عبرة لكل عملية على حدة، لقاء تنظيم محضر تحدد فيها أحجام، أعداد، قياسات وأوزان الورق الصافي الداخل في التصنيع.

5 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد إسقاط نسبة النفايا المتحقق منها، شرط أن لا تتعدى هذه النسبة معدل 5%.

6 ـ إعادة تصدير النفايا، أو إخضاعها للرسوم بحالتها، أو إتلافها على نفقة أصحاب العلاقة، ضمن الأصول والشروط النظامية.

7 ـ تضمين بيانات إعادة التصدير لوائح تفصيلية تبين بوضوح نوع البضاعة المعاد تصديرها، إعدادها، قياساتها وأوزانها الصافية.

8 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء استيفاء أجور الأعمال الإضافية.

9 ـ تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها، إما نقدا أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مصرفية مقبولة كفالتها من المصرف المركزي.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي