All legislation

قرار Decision No. 238 18/08/2008

تبنيد رقم 661 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
18/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3142-3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 18/08/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ( الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد فادي الشدايدة، بتاريخ 4 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14554/2008 بتاريخ 27 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى {Hot and cold water purifier} في البند التعريفي 8421.21 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن جهاز مركب من وحدتين، لكل منهما بندها ووظيفتها الخاصة ويعملان بالتكامل مع بعضهما، إحداهما لتنقية وترشيح المياه لتصبح صالحة للشرب، وهي الوظيفة الأساسية وتضفي على الصنف الصفة الرئيسية، والأخرى لتوزيع المياه الباردة أو الساخنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 آب 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي