All legislation

قرار Decision No. 125 13/08/2008

تفويض بعض من صلاحيات وزير الاتصالات الى المدير العام لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
13/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3143-3144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 13/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير أن يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله إياها الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يفوض إلى المدير العام لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية المهندس ناجي أندراوس الصلاحيات التالية: 1 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب والإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2 ـ إعطاء الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي للموظفين والأجراء العاملين في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز. 3 ـ تفويض بالتوقيع على طلبات السحب والإفراج والتحويل الخاصة باستحقاقات ملتزمي مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الممول جزئيا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وذلك بموجب اتفاقية القرض رقم 414 تاريخ 12/10/1992.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13/8/2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل