المادة 1
مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يفوض إلى المدير العام لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية المهندس ناجي أندراوس الصلاحيات التالية: 1 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب والإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2 ـ إعطاء الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي للموظفين والأجراء العاملين في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز. 3 ـ تفويض بالتوقيع على طلبات السحب والإفراج والتحويل الخاصة باستحقاقات ملتزمي مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الممول جزئيا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وذلك بموجب اتفاقية القرض رقم 414 تاريخ 12/10/1992.