The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 13/08/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يفوض إلى المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الدكتور عبد المنعم يوسف الصلاحيات التالية: 1 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب والإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2 ـ الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي للموظفين والأجراء العاملين في المديرية العامة للاستثمار والصيانة. 3 ـ إصدار مذكرات رد الكفالات إلى الملتزمين.

المادة 1 من قرار رقم 126 تاريخ 13/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220235/article/1/