المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فينوس VENUS» الأسبوعية، غير السياسية، من إسم السيد داود بشارة سليمان إلى اسم شركة «دي أند اتش ليمتد ش.م.م.» {D & H PUBLISHING Co. LTD}.
قرار Decision No. 308 07/07/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 92 تاريخ 9/3/2006 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2006834 تاريخ 30/6/2006 باسم «دي أند اتش للنشر ليمتد ش.م.م. D & H PUBLISHING CO. LTD» ممثلة بشخص السيد داود بشاره سليمان الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في سن الفيل الأستاذ بول الياس نصار والمسجل تحت عدد572/2008 تاريخ 24/1/2008 والذي بموجبه تنازل السيد داود بشاره سليمان عن ملكية مطبوعة «فينوس VENUS» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة شركة «دي أند اتش للنشر ليمتد ش.م.م.» {D & H PUBLISHING CO. LTD}.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1136 تاريخ 21/5/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فينوس VENUS» الأسبوعية، غير السياسية، من إسم السيد داود بشارة سليمان إلى اسم شركة «دي أند اتش ليمتد ش.م.م.» {D & H PUBLISHING Co. LTD}.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي