المادة 1
مادة 1: يمنح السيد هيثم وهيب أمهز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب» يتحمل مسؤوليته بنفسه.
قرار Decision No. 426 08/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011771 تاريخ 17/1/2008 باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب»،
بناء على الطلب المقدم من السيد هيثم وهيب أمهز، والمسجل تحت رقم 933 تاريخ 21/4/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد هيثم وهيب أمهز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب» يتحمل مسؤوليته بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري