المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة سوزان علي الموسوي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 446 11/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007946 تاريخ 22/3/2008 باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع»،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله، والمسجل تحت رقم 982 تاريخ 30/4/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة سوزان علي الموسوي، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2008 وزير الإعلام د. طارق متري