All legislation

قرار Decision No. 446 11/08/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
11/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 11/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007946 تاريخ 22/3/2008 باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع»،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله، والمسجل تحت رقم 982 تاريخ 30/4/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الشفق للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة سوزان علي الموسوي، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2008 وزير الإعلام د. طارق متري