All legislation

قرار Decision No. 470 16/08/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة كل أسبوعين، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالإعلانات باسم «دغبا»

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
16/08/2008
Official Gazette
Issue 34, 21/08/2008, p. 3147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 16/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2011297 تاريخ 30/10/2007 باسم «شركة داغبا غروب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد داود طانيوس متى الذي يوقع عنها مفردا»،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1532 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة داغبا غروب ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل أسبوعين، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «دغبا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حيدر عبد الله الحسيني.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة من الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري