المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة داغبا غروب ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل أسبوعين، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «دغبا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حيدر عبد الله الحسيني.
قرار Decision No. 470 16/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2011297 تاريخ 30/10/2007 باسم «شركة داغبا غروب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد داود طانيوس متى الذي يوقع عنها مفردا»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1532 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة داغبا غروب ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل أسبوعين، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «دغبا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حيدر عبد الله الحسيني.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة من الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري