إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للبيئة،
ومن أجل حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض مدير عام البيئة السيد برج هتجيان صلاحية تسمية وتكليف موظفين ومتعاقدين في المديرية العامة للبيئة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات والمعارض، إلخ... خارج الأراضي اللبنانية وصلاحية إصدار قرارات السفر من قبله بعد موافقة وزير البيئة.
يبلغ هذا القرار من يلزم وحيث تدعو الحاجة.
بيروت 8 آب 2008
وزير البيئة
د. طوني هـ. كرم