All legislation

مرسوم Decree No. 74 20/08/2008

إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2008

Type
مرسوم · Decree
Number
74
Date
20/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3151-3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 74 تاريخ 20/08/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 164/2007 ـ 2008 تاريخ 22/7/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجري دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2008 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2008

المادة 2

مادة 2: تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح