المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان كلا من السيد عمار داوود الجربي والسيدة ديبة سليمان الجربي - من التابعية الالمانية يملك العقار رقم 1198 من منطقة جدرا العقارية - قضاء الشوف - وقد اشترط عقد البيع العائد لهذا العقار انجاز تشييد بناء عليه خلال مهلة اقصاها /5/ سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري (11/6/2002). وتضيف الوزارة ان تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان اعتبر في الفقرة الاخيرة من المادة (11) الجديدة "مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية، ممددة حكما دون الحاجة الى اصدار نص خاص بها على ان لا تتجاوز مدة التمديد ال /5/ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، الامر الذي يعني ان المهلة المرخص بموجبها لصاحبي العلاقة ممددة حكما حتى تاريخ 3/4/2006 انه بتاريخ 30/3/2006 افاد صاحبا العلاقة بعدم التمكن من انجاز البناء لاسباب خارجة عن ارادتيهما، وطلبا تمديد المهلة لهذه الغاية. لذلك، وبما ان المادة (11) الجديدة من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لانجاز تشييد البناء. فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد المهلة المحددة المنتهية بتاريخ 3/4/2006 لانجاز تشييد البناء على العقار رقم 1198 من منطقة جدرا العقارية - قضاء الشوف - مدة /5/ سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 3/4/2011 وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه،