All legislation

قرار Decision No. 539 07/08/2008

تفويض رئيس دائرة في محافظة جبل لبنان بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
07/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3153-3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 07/08/2008
Source
Lebanese University

إن محافظ جبل لبنان بالتكليف،

بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المادة الأولى من القرار 113/إ تاريخ 6/7/2006 ويضاف إليها التفويض للسيد انطوان روحانا رئيس دائرة المحافظة بالتوقيع على إحالة جميع المعاملات المتعلقة بمخالفات البناء إلى بلديات قضاء بعبدا ودائرة التنظيم المدني في بعبدا.

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 113/إ تاريخ 6/7/2006 دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

7 آب 2008 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان