All legislation

قرار Decision No. 704 20/08/2008

إستمرار العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 (الإعفاء من غرامات التحصيل وتخفيض غرامات التحقق)

Type
قرار · Decision
Number
704
Date
20/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3154-3155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 704 تاريخ 20/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،

لذلك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر لغاية 31/8/2008 ضمنا العمل بمضمون القرار 575/1 تاريخ 1/7/2008 وبمضمون القرار 688/1 تاريخ 9/8/2008 الذي يطبق على المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/6/2007

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

20 آب 2008 وزير المالية د. محمد شطح