All legislation

قرار Decision No. 459 14/08/2008

إنشاء ميناء للصيد البحري والنزهة في منطقة جل البحر ـ عين المريسة

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
14/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3155-3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 14/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2007 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة لنقل البري والبحري)،

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1996 (تصديق نظام المرافئ والموانئ وتعديلاته)،

بناء على الدراسة التي أعدتها المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء ميناء للصيد البحري والنزهة في منطقة جل البحر ـ عين المريسة،

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جل البحر ـ عين المريسة من محافظة بيروت، ميناء لزوارق صيد الأسماك والنزهة، ويقع ضمن خطي إحداثيات المساحة التاليين: X2 = -339850 ; X1 = -339750

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 آب 2008 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي