المادة 1
ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جل البحر ـ عين المريسة من محافظة بيروت، ميناء لزوارق صيد الأسماك والنزهة، ويقع ضمن خطي إحداثيات المساحة التاليين: X2 = -339850 ; X1 = -339750
قرار Decision No. 459 14/08/2008
إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2007 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة لنقل البري والبحري)،
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1996 (تصديق نظام المرافئ والموانئ وتعديلاته)،
بناء على الدراسة التي أعدتها المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء ميناء للصيد البحري والنزهة في منطقة جل البحر ـ عين المريسة،
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري،
يقرر ما يأتي:
ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جل البحر ـ عين المريسة من محافظة بيروت، ميناء لزوارق صيد الأسماك والنزهة، ويقع ضمن خطي إحداثيات المساحة التاليين: X2 = -339850 ; X1 = -339750
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 آب 2008 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي