All legislation

قرار Decision No. 463 16/08/2008

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية إلى المدير العام للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
16/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 16/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2007 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي ـ 8/221)، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات إلى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

16 آب 2008 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي