إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2007 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي ـ 8/221)، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات إلى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل.
مادة 2: يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
16 آب 2008
وزير الأشغال العامة والنقل
غازي العريضي