All legislation

قرار Decision No. 717 26/07/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء السيد فؤاد هيكل الكعدي

Type
قرار · Decision
Number
717
Date
26/07/2008
Official Gazette
Issue 32, 07/08/2008, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 717 تاريخ 26/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 3/7/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسبب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية بيروت لإدانته بجرم المادة 655 عقوبات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار