المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت وذلك للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 717 26/07/2008
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 3/7/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسبب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية بيروت لإدانته بجرم المادة 655 عقوبات،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد فؤاد هيكل الكعدي من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار