إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على القرار رقم 481/1 تاريخ 5/12/2007 القاضي بتسمية المهندس سمير الشامي لتأمين مهام المديرية العامة للزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة بالإنابة صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية واللقاحات البيطرية وشتول الأشجار المثمرة، والنحل وقفران النحل، والمنتجات الحرجية والنباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها التي تحتاج إلى إجازات لاستيرادها أو لتصديرها، وذلك بناء على اقتراح المدير المختص.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/8/2008
وزير الزراعة
الياس سكاف