إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خليل الإسماعيل والمسجل تحت رقم 1264 تاريخ 2/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد محمد خليل الإسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية، الإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «من ايد لايد» يتحمل مسؤوليتها السيد زهير طلال حاطوم بصفته حائزا على إجازة في الإعلام اختصاص علاقات عامة وإعلان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن ومعا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2008
وزير الإعلام
غازي العريضي