All legislation

قرار Decision No. 296 05/07/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «من ايد لايد»

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خليل الإسماعيل والمسجل تحت رقم 1264 تاريخ 2/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد خليل الإسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية، الإنكليزية متخصصة بالإعلانات باسم «من ايد لايد» يتحمل مسؤوليتها السيد زهير طلال حاطوم بصفته حائزا على إجازة في الإعلام اختصاص علاقات عامة وإعلان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن ومعا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي