المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «مباريات وجوائز» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس اوسام الخوري إلى اسم السيد محمد علي خواجه، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح «سوريانا».
قرار Decision No. 413 05/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 285 تاريخ 29/11/1995 (نقل ملكية مطبوعة مباريات وجوائز)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ هزاع حمادة والمسجل تحت عدد 20461 تاريخ 27/6/2008 والذي بموجبه تنازل السيد الياس اوسام الخوري عن ملكية مطبوعة «مباريات وجوائز» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد محمد علي خواجه،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد علي خواجه والمسجل تحت رقم 1482 تاريخ 28/6/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «مباريات وجوائز» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس اوسام الخوري إلى اسم السيد محمد علي خواجه، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح «سوريانا».
مادة 2: يتحمل الصحافي داود سعيد إبراهيم مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري