All legislation

قرار Decision No. 718 26/07/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه السيد ربيع أحمد ريحان

Type
قرار · Decision
Number
718
Date
26/07/2008
Official Gazette
Issue 32, 07/08/2008, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 718 تاريخ 26/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ربيع أحمد ريحان المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد ربيع أحمد ريحان من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار