المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد ربيع أحمد ريحان من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 718 26/07/2008
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ربيع أحمد ريحان المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/6/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد ربيع أحمد ريحان من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2008 وزير العدل إبراهيم نجار