All legislation

قرار Decision No. 447 11/08/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والإنكليزية والهندية باسم «إعلانات COM.»

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
11/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3160-3161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 11/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة عبير حسن حراجلي والمسجل تحت رقم 1531 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة عبير حسن حراجلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والهندية باسم «إعلانات COM.» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الياس يوسف الحاج.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2008 وزير الإعلام د. طارق متري