المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة عبير حسن حراجلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والهندية باسم «إعلانات COM.» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الياس يوسف الحاج.
قرار Decision No. 447 11/08/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة عبير حسن حراجلي والمسجل تحت رقم 1531 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة عبير حسن حراجلي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الإنكليزية والهندية باسم «إعلانات COM.» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الياس يوسف الحاج.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2008 وزير الإعلام د. طارق متري