المادة 106
لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها إلا أنه يجوز في حالات استثنائية، وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام، أن يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية، وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية. لا يجوز أن تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة أو مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.