The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 117

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 ـ إذا كانت أسعار المواد المنوي شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو بلدية ومؤسسة عامة وهيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

3 ـ إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات بموجب تعرفة عامة محددة.

4 ـ يؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة (110) من هذا النظام.

يجيز الشراء بموجب بيان أو فاتورة:

أ ـ الرئيس / المدير العام، إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /3/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ب ـ المجلس في الحالات الأخرى، شرط أن تستحصل لجنة الشراء على ثلاثة عروض على الأقل بمواصفات وشروط موحدة يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الأدنى المعروض إلا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المصلحة بموجب تقرير مفصل يبرر ويثبت صحة الاختيار الاستثنائي وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من المجلس وتضم رئيس وعضوين على الأقل.

ج ـ يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس / المدير العام عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على أن يودع الرئيس / المدير العام مجلس الإدارة شهريا لائحة بالنفقات التي يعقدها بموجب هذا التفويض وأن لا يؤدي هذا التطبيق إلى تجزئة الصفقات.

المادة 117 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/117/