The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 120

المادة 120

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 120 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/120/