المادة 120
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
المادة 120 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/120/