The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 125

المادة 125

لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.

المادة 125 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/125/