المادة 125
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
المادة 125 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/125/