المادة 132
في حال وفاة المحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، يكلف المحتسب الخلف، تحت إشراف المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
في حال وفاة المحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، يكلف المحتسب الخلف، تحت إشراف المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.
المادة 132 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/132/