المادة 137
إن الجباة مسؤولون عن حفظ أموال المصلحة التي يجبونها، وعليهم أن يسددوها دوريا إلى صندوق المصلحة أو توريدها إلى حساب المصلحة في مصرف لبنان وفقا لنظام عائدات الجباية وغرامات المخالفات المعمول به في المصلحة.
ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أي نفقة من الأموال التي بحوزتهم العائدة للمصلحة مهما كان نوعها.