المادة 162
تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية إلى صندوق المصلحة بموافقة المحتسب، وتعطى لقاءها إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، وتسلم التأمينات والكفالات الأخرى إلى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء إيصال يذكر فيه أسباب الإيداع ولا ترد إلى أصحابها إلا بعد انتهاء الغاية من إيداعها، ولقاء استرجاع الإيصالات المعطاة لهذه الغاية.