The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 162

المادة 162

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية إلى صندوق المصلحة بموافقة المحتسب، وتعطى لقاءها إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، وتسلم التأمينات والكفالات الأخرى إلى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء إيصال يذكر فيه أسباب الإيداع ولا ترد إلى أصحابها إلا بعد انتهاء الغاية من إيداعها، ولقاء استرجاع الإيصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 162 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/162/