المادة 22
تباع أموال المصلحة المنقولة وتؤجر وتستثمر أموال المصلحة المنقولة وغير المنقولة وفقا لما يلي:
1 ـ بالتراضي بعد استقصاء أسعار إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /20/ مليون ليرة لبنانية.
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.
3 ـ بالمزايدة العمومية، وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.
وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.