The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 22

المادة 22

تباع أموال المصلحة المنقولة وتؤجر وتستثمر أموال المصلحة المنقولة وغير المنقولة وفقا لما يلي:

1 ـ بالتراضي بعد استقصاء أسعار إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

3 ـ بالمزايدة العمومية، وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

المادة 22 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/22/